﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: ٣] قالت عَائِشَة – رضي الله عنها –: وَقَالَ الله تعالى في الآية الأخرى :﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء : ١٢٧] رغبة أحدكم في يتيمته (١) التي تكون في حِجْرِه حين تكون(٢) قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقِسط من أجل رغبتهم عنهن. رواه مُسْلِم عن حَرْمَلَة، عن ابن وهب (٣).
قوله - عز وجل -: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً... الآية ﴾ [النساء : ١٢٨].

(١) في ( ب ) :((عن يمينه)).
(٢) في ( ب ) :((حَتَّى يكون )).
(٣) صَحِيْح مُسْلِم ٨/٢٣٩ (٣٠١٨) ( ٦ )، و أخرجه البُخَارِيّ ٣/١٨٢ ( ٢٤٩٤ ) و ٤/١٠ ( ٢٧٦٣ ) و ٦/٥٣ ( ٤٥٧٤ ) و ٦/٦١ ( ٤٦٠٠ ) و ٧/٢ ( ٥٠٦٤ ) و ٧/١٠ (٥٠٩٢) و٧/١١ ( ٥٠٩٨ ) و ٧/٢٠ ( ٥١٢٨ ) و ٧/٢١ ( ٥١٣١ ) و ٧/٢٣ ( ٥١٤٠ ) و ٩/٣١ (٦٩٦٥)، ومسلم ٨/٢٣٩ (٣٠١٨) (٦) و ٨/٢٤٠ ( ٣٠١٨ ) عقب (٦) و ( ٧ ) و ( ٨ ) و ( ٩ )، وأبو داود ( ٢٠٦٨ )، والنسائي في الكبرى ( ١١٠٩٠ ) وفي التفسير، لَهُ ( ١١٠ )، والطبري في التفسير ٥/٣٠١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٠٧٦ ( ٦٠٢٠ )، والمصنف في الوسيط ٢/١٢٣ من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة – رضي الله عَنْهَا –، بِهِ. وانظر : الدر المنثور ٢/٧٠٨.


الصفحة التالية
Icon