وقال السُّدِّيُّ: نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضاً، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يُراجعهَا، ويُمسِكَها حتى تطهرَ، ثم تَحيِضَ حيضةً أخرى، فإذا طهرت طلقَّها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العِدَّة /١١٦ أ/ التي أمر الله بها.
(٤٢٦) أخبرنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي (١)، قَالَ: أخبرنا أبو
عَمْرُو محمد بن أحمد الحِيرِي (٢)، قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بن زنجويه (٣)، قَالَ : حَدَّثَنَا
عبد العزيز بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر(٤): أنه طلق امرأته، وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً. فأمره رسول الله - ﷺ - أن يُراجعها، ثم يُمسكَها حتى تطهرَ، وتحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يُمسكها (٥) حتى تطهرَ من حيضتها. فإن أراد

(١) في (ه - ) :(( الشالخي ))، وَهُوَ خطأ، راجع اللباب٢/١٧٦.
(٢) في (ه - ) :(( أبو عمر )) وَهُوَ خطأ و (( أبو عمرو بن مُحَمّد )) وَهُوَ خطأ أيضاَ. انظر: اللباب١/٤٠٥.
(٣) في ( ه - ) :(( ويحوته )).
(٤) أخرجه: عَبْد الرزاق في تفسيره ٣/٣١٦( ٣٢٣٤ )، والطبري في تفسيره ٢٨/١٣١، والبيهقي في الكبرى ٧/٣٢٣و٣٢٧و٤١٤، والمصنف في الوسيط٤/٣١١، وذكره البغوي في تفسيره٥/١٠٦، والزمخشري في تفسيره ٤/١١٨، والقرطبي في تفسيره ٨/٦٦٣٧، وابن كثير في تفسيره ٤/٥٥٩، والسيوطي في الدر المنثور ٨/١٨٩.
(٥) في باقي النسخ :(( يمهلها )).


الصفحة التالية
Icon