وَقَالَ ابن عَبَّاس في رِوَايَة الكلبي : نزلت في المهاجرين لما قدموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم، والأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن، إذا كَانَ المأتي واحداً في الفرج، فعابت اليهود ذَلِكَ إلا مِنْ بين أيديهن خاصةً، وقالوا: إنا لنجد في كتاب الله في التوراة : إن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقياتٍ دَنَسٌ عند الله، ومنه يكون الحول والخبل. فذكر المسلمون ذَلِكَ لرسول الله - ﷺ - وقالوا : إنا كنا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا ذَلِكَ وزعمت لنا كذا وكذا. فأكذب الله تعالى اليهود ونزل عَلِيهِ يرخص لهم ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ يقول : الفرج مزرعةٌ للولد ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ يقول : كيف شئتم مِنْ بين يديها ومن خلفها في الفرج.
قوله - عز وجل -: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٤].
قَالَ الكلبي : نزلت في عَبْد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه /٢١أ/ بشير بن النعمان وذَلِكَ أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبداً، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول : قد حلفت بالله أن لا أدخل (١) ولا يحل لي إلا أن أبرَّ في يميني فأنزل الله تعالى هذه الآية (٢).
قوله - عز وجل -: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم … الآية ﴾ [البقرة : ٢٢٦].

(١) في (ص) و(ه‍) :(( أفعل)).
(٢) أخرجه الطبري بسنده عَن القاسم قَالَ : حدثنا الحسين، قَالَ : حدثني الحجاج، عَن ابن جريج قَالَ حُدّثْتُ إن قوله :﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. وقول الكلبي هذا ذكره المصنف في الوسيط ١/٣٣٠، وابن عطية في تفسيره ٢/٢٦٠.


الصفحة التالية
Icon