(٩٠) أخبرنا مُحَمَّد بن موسى (١) بن الفضل، قَالَ : حدثنا مُحَمَّد بن يعقوب، قَالَ: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قَالَ: حدثنا مُسْلِم بن إبراهيم، قَالَ: حدثنا الحارث بن عبيد، قَالَ : حدثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عَبَّاس قَالَ : كَانَ إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (٢).
وَقَالَ سعيد بن المسيب: كَانَ الإيلاء مِنْ ضرار أهل الجاهلية: كَانَ الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبداً، وكان يتركها بِذَلِكَ (٣) لا أيِّماً ولا ذات بعلٍ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى :﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم … الآية ﴾ (٤) [البقرة : ٢٢٦].
قوله تعالى :﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف ﴾ [البقرة : ٢٢٩].
(٩١) أخبرنا أحمد بن الحسن (٥) الْقَاضِي، قَالَ : حدثنا مُحَمَّد بن يعقوب،
(٢) إسناده ضعيف ؛ لضعف عامر الأحول وَهُوَ عامر بن عَبْد الواحد.
أخرجه سَعِيد بن منصور (١٨٨٤)، والطبراني في الكبير (١١٣٦٥)، والخطيب البغدادي في تالي التلخيص (٣١١)، والبيهقي ٧/٣٨١. وَقَالَ الهيثمي في المجمع ٥/١٠ :((رجاله رجال الصحيح)). وزاد نسبته في الدر المنثور ١/٦٤٧ لعبد بن حميد.
(٣) في ( س ) و (ه) :(( كذلك )).
(٤) نسبه الحافظ في العجاب : ٤١٩ للثعلبي.
(٥) فِي ( ص ) :(( الحسين )).