(١٢٣) أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قَالَ: حَدَّثَنَا حاجب بن أحمد الفقيه(١)، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن حماد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عَبْد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ - :(( مِنْ حَلفَ عَلَى يمينٍ وَهُوَ فيها فاجرٌ ليقتطع (٢)
بها مال امرئٍ مسلمٍ، لقيَ الله وَهُوَ عَلِيهِ غضبان )). فَقَالَ الأشعث بن قيس: فيَّ والله نزلت ؛ وذَلِكَ (٣) كَانَ بيني وبين رجلٍ مِنْ اليهود أرضٌ فجحدني، فقدمته إِلَى النَّبِيّ - ﷺ - فَقَالَ: (( ألك بينةٌ ؟))، قُلْتُ: لا. فَقَالَ لليهودي: (( أتحلف ؟ ))، فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله - عز وجل - :﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً... الآية ﴾ [آل عمران: ٧٧]. رواه البخاري (٤)
(٢) في ( س ) و ( ص ) :(( ليقطع )).
(٣) لم ترد في ( س ) و ( ه).
(٤) صحيح البخاري ٣/١٤٥( ٢٣٥٦ ) و ( ٢٣٥٧ ).
وأخرجه الشافعي ٢/٥١، والطيالسي (٢٦٢) و (١٠٥٠)، والحميدي (٩٥)، وأحمد ١/٣٧٧ و ٤١٦ و ٤٤٢، ومسلم ١/٨٦ ( ١٣٨ ) ( ٢٢٢ )، وابن ماجه (٢٣٣٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والطبري في التفسير (٨٢٨٢)، وأبو يعلى (٥١١٤) و (٥١٩٧)، وابن حبان (٥٠٨٤) و (٥٠٨٦)، وأبو عوانة ١/٣٩، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٢)، والشاشي (٥٦١) و (٥٦٢) و (٥٦٣)، والبيهقي ١٠/١٧٨، والبغوي في شرح السنة (٥٠٠)، وفي معالم التنزيل، لَهُ ١/٣١٨.
أما حَدِيْث الأشعث بن قيس لوحده : فأخرجه أحمد ١/٤٦٠ و ٥/٢١١ و ٢١٢، والبخاري ٣/١٤٥ (٢٣٥٦) و (٢٣٥٧) و ١٥٩ (٢٤١٦) و (٢٤١٧) و ٣/١٨٧ (٢٥١٥) و (٢٢٥١٦) و٣/٢٣٢ (٢٦٦٦) و (٢٦٦٧) و ٣/٢٣٤ (٢٦٧٣) و (٢٦٧٦) و ( ٢٦٧٧ ) و ٦/٤٢ (٤٥٤٩) و (٤٥٥٠) و٨/١٦٧(٦٦٥٩) و٨/١٧١ (٦٦٧٦) و٩/٩٠ (٧١٨٣)، ومسلم ١/٨٥ (١٣٨)(٢٢٠) و١/٨٦ (١٣٨) و ( ٢٢٠ )، وأبو داود(٣٢٤٣) و (٣٦٢١)، وابن ماجه (٢٣٢٢)، والترمذي (٢٩٩٦).