: قال النبي - ﷺ - :(( إن الله - عز وجل - /٥٨ أ/حرَّم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا إن الخمر لُعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها )). فقام إليه أعرابي، فقال : يا رسول الله، إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعْتَقَبْتُ (١) من بيع الخمر مالاً، فهل ينفعني ذَلِكَ المال إن عملت فيه بطاعة الله ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ - ﷺ - :(( إن أنفقته فِي حج أو جهاد أو صدقة (٢) لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله لا يقبل إلا الطيب )). فأنزل الله - عز وجل - تصديقاً لقول رَسُول الله - ﷺ - :﴿ قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ [المائدة : ١٠٠] فالخبيث الحرام.
قوله - عز وجل -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١]
(٢٣٥) أخبرنا عمرو بن أبي عمرو المزكّي، قال : أخبرنا مُحَمَّد بن مكي (٣)، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري(٤)، قال : حَدَّثَنَا الفضل بن سهل، قال : حَدَّثَنَا أبو النضْر، قال : حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَة، قال : حَدَّثَنَا أبو جُوَيْرِيَة، عن ابن عباس، قَالَ (٥) : كان قوم يسألون رَسُول الله - ﷺ - استهزاءً، فيقول الرجل: من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(٦):
(٢) لم ترد في ( ص ).
(٣) في ( ب ) :(( مُحَمَّد بن مكي بن يوسف )).
(٤) صحيح البخاري ٦/٦٨ (٤٦٢٢).
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/٨٠، والطبراني في الكبير (١٢٦٩٥)، والبغوي في تفسيره ٢/٩٢.
وذكره السيوطي في الدر المنثور٣/٢٠٥.
(٦) فِي ( س ) و ( ه) :(( تعالى فيهم )).