فَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأُمِرَ: أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «١».».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢». «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ: إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ: إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ «٣»، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً: ٢١- ٧٨- ٧٩).»
«قَالَ «٤» الشَّافِعِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ، لَرَأَيْتُ: أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) : حَمِدَ هَذَا:
بِصَوَابِهِ «٥» وَأَثْنَى عَلَى هَذَا: بِاجْتِهَادِهِ «٦».».
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٥). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٢).
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨) : مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود ومسروق وَمُجاهد وَحكم النَّبِي: فى حَادِثَة نَاقَة الْبَراء بن عَازِب. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٠- ١٢١). [.....]
(٤) فى الأَصْل: «وَقَالَ» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الْأُم والمختصر: «لصوابه».
(٦) ثمَّ ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ وأبى هُرَيْرَة: «إِذا حكم الْحَاكِم، فاجتهد، فَأصَاب:
فَلهُ أَجْرَانِ. وَإِذا حكم، فاجتهد، فَأَخْطَأَ: فَلهُ أجر.». قَالَ (كَمَا فِي الْمُخْتَصر) :«فَأخْبر:
أَنه يُثَاب على أَحدهمَا أَكثر مِمَّا يُثَاب على الآخر فَلَا يكون الثَّوَاب: فِيمَا لَا يسع وَلَا:
فى الْخَطَإِ الْمَوْضُوع.». قَالَ الْمُزنِيّ: «أَنا أعرف أَن الشَّافِعِي قَالَ: لَا يُؤجر على الْخَطَإِ- وَإِنَّمَا يُؤجر: على قصد الصَّوَاب. وَهَذَا عندى هُوَ الْحق». وراجع الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من البحوث: فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان (الملحق بِالْأُمِّ: ج ٧ ص ٢٧٤- ٢٧٥)، والرسالة (ص ٤٩٤- ٤٩٨)، وجماع الْعلم (ص ٤٤- ٤٦ و١٠١- ١٠٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨- ١١٩)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٦٠)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٣- ١٤) وراجع الْكَلَام عَنهُ وَعَن أثر الْحسن: فِي الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٩- ١٢٠ و٢٤٧- ٢٤٨).