هذا كلام متدافع يضرب بعضه بعضاً، فمذهب الجمهور لا يعد إِجماعاً والحق في أَحد القولين أَو الأَقوال، إِذ الحق واحد لا يتعدد، وليس أَخذ الجمهور برأْي موجباً للأَخذ به، ومباحث هذا معلومة لدى الأُصوليين وفي كتب ((الاجتهاد والتقليد)) و((آداب الخلاف))، والمحققون من العلماء على رده قديماً وحديثاً، لما يؤول إِليه من معارضة النص بالرأْي، وكم بلي الناس في شرور هذه المعارضة والله المستعان.
وفي خصوص هذه المسأَلة يقال: إِذا كان المعيار في الترجيح هو: (جمهرة القائلين)، فبأَي الجمهرتين يأْخذ، وقد أَريناك يا هذا كثرة الناقلين لمذهب الجمهور من أَن الخضر - عليه السلام - نبي وليس ولياً، وأَنه لا تسلم نسبة القول بولايته، إِلى الجمهور، وإِن سلم ذلك فبأَي الجمهرتين تأْخذ؟
نعم لم يبق إِلا التعويل على التقعيد السليم من أَن أَقوال العلماء (يحتج لها بالدليل لا يحتج بها على الدليل)، مجتنبين، الشذوذ، وأَسباب الخلاف الضئيل، المبني على التغالط، وترويج رواسب التقليد، وإِشاعة الشذوذ.
الثالثة: أَنه قرر القول بحياة الخضر - عليه السلام - وعزاه إِلى شيخ الإِسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو هنا: قد تنكب بمرة ما ينقض عليه قوله وهو أَمام عينه وجانب التحقيق عمداً أَو جهلاً، وكلاهما وارد: