وذلك: أن الله تعالى حرمها عليهم في أوقات الصلاة، وقد ذكر في سورة البقرة، ثم نسخ تحريمها في وقت دون وقت بقوله تعالى: (فَاِجتَنِبوه لَعَلَّكُم تَفلِحون).
وقال الآخرون: نسخها بقوله: (فَهَل أَنتُم مُنتَهون).
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: (فَأَعرِض عَنهُم وَعِظهُم).
هذا مقدم ومؤخر، معناه: فعظهم وأعرض.
كان هذا في بدء الإسلام، ثم صار الوعظ والإعراض منسوخا بآية السيف.
الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: (وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاؤوكَ فَاِستَغفَروا اللَهَ وَاِستَغفَرَ لَهُمُ الرَسولُ لَوَجدوا اللَه تَوّاباً رَحيماً).
نسخ ذلك بقوله: (اِستَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً فَلَن يَغفِرَ اللَهَ لَهُم).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأزيدن على السبعين).
فأنزل الله عز وجل: (سَواءٌ عَلَيهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم لَن يَغفِر اللَهُ لَهُم). المنافقون: وصار ناسخا لما قبله.
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: (يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا خُذوا حِذرَكُم فَاِنفِروا ثُباتٍ أَوِ اِنفِروا جِميعا).
فالثبات: العُصُب المتفرقون.
صارت الآية التي في سورة التوبة ناسخة لها، وهي قوله تعالى: (وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً).
الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: (مَن يَطِعِ الرَسولَ فَقَد أَطاعَ اللَهَ) هذا محكم.
(وَمَن تَوَلّى فَما أَرسَلناكَ عَلَيهِم حَفيظاً) نسخت بآية السيف.
الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: (فَأَعرِض عَنهُم) منسوخ.
(وَتَوَكَّل عَلى اللَه) هذا محكم.
نسخ المنسوخ بآية السيف.
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: (فَقاتِل في سَبيلِ اللَهِ لا تُكَلَّفُ إِلّا نَفسَك).
نسخة بآية السيف.
الآية العشرون: قوله تعالى: (إِلّا الَّذينَ يَصِلونَ إِلى قَومٍ بَينًكُم وَبَينَهُم ميثاقٌ) إلى قوله: (فَما جَعَل اللَهُ لَكُم عَلَيهِم سَبيلاً).
نسخ بآية السيف.
الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: (سَتَجدونَ آخَرينَ).
نسخ أيضا بآية السيف.
الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: (فَإِن كانَ مِن قَومٍ عَدُوٍّ لَكُم وَهُوَ مُؤمِنٌ).
إلى قوله تعالى: (فَما جَعَلَ اللَهُ لَكُم عَلَيهِم سَبيلاً).
نسخ ذلك بقوله عز وجل: (بَراءَةٌ مِنَ اللَهِ وَرَسولِهِ إِلى الَّذينَ عاهَدتُم مِنَ المُشرِكين.
الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: (وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً).
وذلك: أن مقيس بن أبي صبابة التيمي قتل قاتل أخيه بعد أخذ الدية، ثم ارتد كافراً، فلحق بمكة، فأنزل الله تعالى فيه الآية.
وأجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ هذه الآية إلا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فإنهما قالا: إنها محكمة.
قال أبو القاسم المؤلف رحمه الله: والدليل على هذا تكاثف الوعيد فيها.
وروى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أنه ناظر ابن عباس فقال: من أين لك أنها محكمة؟ فقال ابن عباس: تكاثف الوعيد فيها. وكان ابن عباس مقيماً على أحكامها، فقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: نسخها الله تعالى بآيتين: آية قبلها، وآية بعدها في النظم: قوله تعالى: (إِنَّ اللَهَ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ ما دونَ ذلك) إلى قوله: (فَقَد اِفتَرى إِثماً عَظيماً).
وبآية بعدها في النظم، وهي قوله تعالى: (إِنَّ اللَهَ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِه) إلى قوله (فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً).
وقال المفسرون: نسخها الله تعالى بقوله: (وَالَّذينَ لا يَدعونَ معَ اللَهِ إِلاهاً آخَرَ وَلا يَقتُلونَ النَفسَ الَّتي حَرَّمَ) إلى قوله تعالى: (وَيَخلُد فيهِ مُهاناً). ثم استثنى بقوله: (إِلّا مَن تابَ).
الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: (إِنَّ المُنافِقينَ في الدَركِ الأَسفَلِ مِنَ النار).
إلى قوله: (نَصيراً).
ثم استثناه فقال: (إِلّا الَّذينَ تابوا وَأَصلَحوا وَاِعتَصَموا بِاللَهِ وَأَخلَصوا دينَهُم لِلّهِ فَأولئِكَ مَع المُؤمِنين).
وفي نسخة أخرى: (فَما لَكُم في المُنافِقين فِئَتَين) فنسخها بآية السيف.
سورة المائدة