١- قال النحاس:
السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال: إحداهما أجود ؛ لأنهما جميعاً عن النبى -صلى الله عليه وسلم -، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. ([٢٨])
٢- وقال أبو شامة:
أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة "مالك" و "ملك" حتى إن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. ([٢٩])
٣- جاء فى حاشية زاده على البيضاوى قول ثعلب:
إذا اختلف الإعراب فى القرآن على السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب فى القرآن، بخلاف ما إذا وقع الاختلاف فى كلام الناس، فإنى أفضل الأقوى. ([٣٠])
٤- وقال صاحب التحرير والتحبير:
لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض فى مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين. ([٣١])
٥- وقال الكواش فيما نقله السيوطى:
قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقطها، وهذا غير مرضٍ ؛ لأن كلاً منهما متواتر. ([٣٢])
أمثلة تطبيقية للقاعدة
المثال الأول:
قال تعالى: ((فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)) ([٣٣])
ففى قوله يطهرن قراءتان متواترتان. ([٣٤])
إحداهما بسكون الطاء المخففة وضم الهاء هكذا (يطْهُرن) والأخرى بتشديد الطاء والهاء مفتوحتين هكذا (يطَّهَّرن)، والأولى قراءة نافع وأبى عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم فى رواية حفص.
والأخرى قراءة حمزة والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر ولذلك اختلف العلماء فى تفسيرها وفى الحكم المنبنى على ذلك الخلاف.
وأترك الكلام فى عرض الخلاف وفى تقرير القاعدة للشوكانى الذى قال فى فتح القدير: