ثالثا: أمر الشارع بالتوسط في أخذ الزكاة، فلا يؤخذ من المزكى كرائم ماله، ولا الرديء المغمض فيه.
رابعا: فرق الشارع الحكيم في الزكاة في الخارج من الأرض من الثمار فما خرج منها بمؤنة كسقي ففيه نصف العشر، وما خرج منها بلا مؤنة كسقي المطرففيه العشر، وهذا مشروط بأن تبلغ ثلاثمائة صاع فصاعدا.
خامسا: ما عثرعليه من دفن الجاهلية سواء كان كثيرا أوقليلا ففيه الخمس، وهو المعروف بالركاز، للحديث المتفق عليه: في الركاز الخمس (١)، وهذا من اليسر، حيث لم يأخذه كله أو نصفه.
سادسا: أوجب الشرل الزكاة في الخارج من الأرض من الثمار عند حصاده، لقوله تعالى: (وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام ١٤١، وهذا فيه يسر من ناحيتين:
الأولى: يسر اخراجه على مالكه.
والثانية: تعلق طمع المحتاج إليه في تلك الحالة (٢).
سابعا: لم يوجب الشرع الزكاة في بهيمة الأنعام حتى تبلغ النصاب المقدر شرعا
(ثم من تسهيله لم يوجب ثا هذا النوع حتى تتغذى بالمباح، وتسوم الحول أوأكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها، فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وايجاب الزكاة عليه (٣).
الاَثار المترتبة على أداء الزكاة:
أولا: تحقيق الطاعة والعبودية لله سبحانه، والِإتباع لرسوله علميه، قال تعالى: (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) الأحزاب ٧١.
ثانيا: كونهاتطهيراللنفس وتزكية لها.
قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) التوبة ١٠٣.

(١) رواه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ١/ ٤٦٥ ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ١٣٣٤/٣ رقم ٤٥، ٤٦.
(٢) إرشاد أولى البصائر والألباب ص ٧٣.
(٣) المصدر السابق ص ٧٣.


الصفحة التالية
Icon