٢) أنّ كل ما أمر الله به بعد الأمر بالقتال من العفو والصفح والغفران والوعظ والتذكير بآيات الله وأيامه يعني الملاحم التي كان فيها الظفر للمسلمين والقوارع التي تحل بالكافرين والصبر كما صبر أولو العزم وصلة الرحم ونحو ذلك من أعمال البر = كله محكم غير منسوخ ولا مرفوع الحكم عن المسلمين، بل هم محضوضون على فعله مأجورون عليه أعظم الآجر.
٣) أن آية الزكاة نسخت كل صدقة، وصوم رمضان نسخ كل صوم، وذبيحة الأضحى نسخت كل ذبيحة. وذكر العلماء أن أول نسخ وقع في الشريعة هو أمر الصلاة ثم أمر القبلة ثم أمر الصيام ثم الزكاة ثم الإعراض عن المشركين ثم الأمر بجهادهم ثم إعلام الله (تعالى) نبييه (صلى الله عليه وسلم) ما يفعل بهم ثم أمر بقتل المشركين ثم أمره بقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم ما كان عليه أهل العقود من أمر المواريث ثم هدم منار الجاهلية ومنعهم من مخالطة المسلمين في حجهم ثم نسخ المعاهدة التي كانت بينه وبينهم بالأربع أشهر بعد النحر وأرسل (عليه الصلاة والسلام) علياً فيها إلى الموسم وأردفه بأبي هريرة فأذن بها في الحج.
الباب الثاني: ذكر الناسخ والمنسوخ على نظم سور القرآن:
وجملته نحو المائتي آية وعشرين آية، ما بين متفق عليه ومختلف فيه.
سورة الفاتحة: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
سورة البقرة: فيها من الآي المنسوخة خمس وعشرون آية:
١) قوله (تعالى): "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون": منسوخة بقوله (تعالى) :"ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه" الآية، وقال مجاهد والضحاك: ليست منسوخة بل محكمة. وهذه الآية أبطلت عمل كل عامل على غير ملة الإسلام، وقدروا محذوفاً في الكلام أي: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا.. الخ.