٢) قوله (تعالى): "وقولوا للناس حسناً الآية: منسوخة في حق المشركين بآية السيف: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" الآية. وقال محمد بن علي بن الحسين بن الإمام علي (رضي الله عنهم أجمعين) وعطاء بن أبي رباح: هي محكمة. ومعنى حسناً: قولوا أن محمداً رسول الله. وقال عطاء: قولوا لهم ما تحبون أن يقال لكم.
٣) قوله (تعالى): "فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره": أصل العفو الترك والمحو والصفح الإعراض والتجاوز، نسخ بقوله (تعالى): "قاتلوا الذين لا يؤمنون" إلى قوله "وهم صاغرون"، وأمر الله القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير. قال المحققون: إن مثل هذا لا يسمى منسوخاً لأن الله جعل العفو والصفح مؤقتاً بغاية وهو إتيان أمره بالقتال، ولو كان غير مؤقت بغاية لجاز أن يكون منسوخاً.
٤) قوله (تعالى): "فأينما تولوا فثم وجه الله": منسوخ بقوله (تعالى): "فولّ وجهك شطر المسجد الحرام"، وقيل: لا نسخ. والآية نزلت في المسافر يصلي التطوع حيث توجهت به راحلته، وقيل: نزلت في نفر كانوا في السفر فعميت عليهم القبلة وذلك بعد تحويل القبلة إلى الكعبة فصلوا ثم ظهر لهم الخطأ فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فنزلت: "ولله المشرق والمغرب" الآية. والوجه والجهة: القبلة. قلت: وعلى المعنيين فالآية محكمة حُكمها باق لأن المسافر يصلي النفل إلى جهة سيره، ومن اجتهد في الفريضة سفراً أو أخطأ القبلة فصلاته صحيحة.
٥) قوله (تعالى): "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون": منسوخ بالاستثناء في قوله (تعالى): "إلا الذين تابوا واصلحوا" الآية. كذا قيل، والصحيح أن المستثنى منه لا يجوز أن يسمى منسوخاً وقد مر الفرق بين النسخ والاستثناء فراجعه.