١٦) قوله (تعالى): "يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما": منسوخة بآية المائدة. فائدة: قال المفسرون: السائل عمر ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار بسبب حمزة لما سكر وجرد سيفه على أنصاري فهرب مستعدياً إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال عمر: يا رسول الله إن الخمر متلفة للمال مذهبة للعقل، فنزلت هذه الآية، فتركها قوم لقوله (تعالى): "إثم كبير"، وشربها آخرون لقوله (تعالى): "ومنافع للناس". ثم صنع عبدالرحمن بن عوف للناس طعاماً وشراباً فدعا نفراً من الصحابة فأكلوا وشربوا، فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدّموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فحذف "لا" في جميع السورة فأنزل الله (تعالى): "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، فتركها قوم في أوقات الصلاة خاصة، ثم دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) إلى وليمة على رأس بعير فأكلوا وسكروا فافتخروا عند ذلك، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار فأخذ رجل من الأنصار بلحى بعير فضرب به أنف سعد ففزره فأنطلق سعد وشكا الأنصاري للنبي (صلى الله عليه سلم)، فقال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر رأيك بياناً شافياً فأنزل الله تحريم الخمر في المائدة وهي قوله (تعالى): "إنما الخمر والميسر" إلى قوله (تعالى): "فهل أنتم منتهون" أي المعنى: انتهوا، وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام.
١٧) قوله (تعالى): "ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو"، وهو الفاضل عن قوت سنة: نسخ بآية الزكاة.
١٨) قوله (تعالى): "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ": منسوخ في حق الكتابيات بقوله (تعالى): "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" الآية. فشرط مع الإباحة العفة فإن كنّ عواهر فهن محرمات عند الحنابلة خاصة. قلت: إن مثل هذا تخصيص لا نسخ بما مرّ.


الصفحة التالية
Icon