١٩) قوله (تعالى): "وبعولتهن أحقّ بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً": منسوخة بالطلاق الثلاث، فقال: "الطلاق مرتان"، واختلف المفسرون إن وقعت الثالثة فقال معقل بن يسار: وقعت عند قوله (تعالى): "فإن طلقها فلا تحل له من بعد" الآية.
٢٠) قوله (تعالى): "ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً": نسخها الاستثناء بالخلع بقوله (تعالى): "إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" الآية. وقد مرّ أن الاستثناء لا يسمى نسخاً.
٢١) قوله (تعالى): "والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين"، هذا خبر معناه الأمر: نسخ بقوله (تعالى): "فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور" لأهل الخبرة إن الفطام في ذلك الوقت لا يضر الولد "فلا جناح عليهما" أي: في الفطام قبل الحولين.
٢٢) قوله (تعالى): "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم"، فالمتاع نفقة سنة مدة حبسها ولا يكون لها بعد ذلك ميراث في ماله وقوله (تعالى): "وصية لأزواجهم متاعاً: نسخ بآية الميراث وهي قوله (تعالى): "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم"، فالمنسوخ هو الوصية والنفقة. وقوله (تعالى): "إلى الحول": نسخ بقوله (تعالى): "يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً".
٢٣) قوله (تعالى): "لا إكراه في الدين": منسوخة بآية السيف.
٢٤) قوله (تعالى): "وأشهدوا إذا تبايعتم": منسوخة بقوله (تعالى): "فإن أمن بعضكم بعضاً الآية. وقيل: لا نسخ، والأمر للندب. قلت: وهو مذهب الأربعة والحنابلة يسنّ عندهم الإشهاد في كل عقد وفي البيع وغيره سوى النكاح فيجب عندهم الأشهاد. وقال الضحاك: الأشهاد على التبايع عزم من الله واجب في صغير الأمر وكبيره، وبذلك قال النخعي والشعبي وجماعة من التابعين، وقالوا: أنا نرى أن نشهد ولو على جزة بقل.


الصفحة التالية
Icon