٣) قوله (تعالى): "فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين": منسوخة بقوله (تعالى): "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم"، وبه قال مجاهد وسعيد وعكرمة وابن عباس فيجب على حاكم المسلمين الحكم بينهم، وقال الحسن البصري والشعبي والنخعي لا نسخ. والحاكم مخير بين الحكم وعدمه هذا كله إذا تحاكم أهل الذمة مع بعضهم إلينا. فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب الحكم بينهما إجماعاً.
٤) قوله (تعالى): "عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم": منسوخ أولها بآخرها، لأن الهداية هنا الأمر بالمعروف. وقد سئل (عليه الصلاة والسلام) عن هذه الآية فقال: مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام... الحديث. وقال ابن مسعود: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم، فإن ردّ عليكم فعليكم أنفسكم.


الصفحة التالية
Icon