٥) قوله (تعالى): "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم"، أي من غير ملّتكم ودينكم. الآية منسوخة مع اللتين بعدها عند جماعة بقوله (تعالى): "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، فبطلت شهادة أهل الذمة سفراً وحضراً. وعند جماعة هذه غير منسوخة وقالوا إن لم يجد مسلمين فليشهد كافرين. وقلت: وهذا هو مذهب الحنابلة، ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا في وصيته سفراً. فائدة: قال بعض العلماء في سورة المائدة: لم ينسخ منها شيء البتة بل جميعها محكم لأنها لم ينزل بعدها شيء ينسخ ما فيها من الأحكام، يؤيده قول عائشة (رضي الله عنها): سورة المائدة آخر ما نزل، فما وجدتم فيها حلالاً فحلّلوه وما وجدتم فيها حراماً فحرّموه، واحتج من قال بالنسخ بقول البراء بن عازب: آخر سورة نزلت براءة وهذا لا يردّ القول الأول لأن ما ذكر أنه منسوخ منها لم يدع نسخه بشيء من براءة إلا ما نسخ بآية السيف، فتأمل.
سورة الأنعام: فيها من المنسوخ اثنتي عشرة آية:
١) قوله (تعالى): "قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم": منسوخة بقوله (تعالى): "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" الآية.
٢) قوله (تعالى): "وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم"، إلى قوله (تعالى): "وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء": كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بقوله (تعالى) في النساء: "فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره".