١) قوله (تعالى): "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" وهي من عجيب القرآن لأن لفظها الخبر ومعناها النهي أي: لا تنكحوا زانية أو مشركة: منسوخة بقوله (تعالى): "و أنكحوا الأيامى منكم"، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. قلت: فعند الشافعية لا تحرم الزانية ولا عدة لها ويجوز عقد النكاح والوطء في الحال، وعند الحنفية يصحّ العقد ولا يطأ إن كانت حاملاً، وعند مالك لا يصح العقد ما دامت في العدة. وقيل: لا نسخ، وكان ابن مسعود يحرمه ويقول إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبداً. قلت: وهو مذهب الحنابلة، وعندهم وتحرم الزانية على الزاني وغيره، ولا يصح نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتوبتها: أن تراود فتمتنع. وعن عائشة (رضي الله عنها): أن الرجل إذا زنى بامرأة فلا يحل له نكاحها لهذه الآية.
٢) قوله (تعالى): "ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً": نسخت بالاستثناء في قوله (تعالى): "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا"، ولذلك قال الإمام علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير وعطاء وطاووس وعكرمة وابن المسيب والزهري: تقبل شهادة القاذف إذا تاب وحسنت حاله سواء تاب قبل إقامة الحد عليه أو بعده. قلت: وبذلك أخذ مالك والشافعي وأحمد. وردّ قوم شهادة المحدود في القذف وإن تاب وجعلوا الاستثناء من قوله (تعالى): "وأولئك هم الفاسقون" ومن هؤلاء القوم النخعي وشريح وفقهاء العراق. قلت: وهو مذهب الحنفية.
٣) قوله (تعالى): "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين"، فإذا لاعن الزوج وجب على الزوجة حد الزنا فنسخ بقوله (تعالى): "ويدرء عنها العذاب أن تشهد" الآية، كذا قيل: ، والعذاب: الحد أو الحبس.