أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٢٣
قال فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللّه أن تقرأ
وذكر تمام الحديث فذكر فيه قراءة أم القرآن وغيرها وهذا غير مخالف للأخبار الأخر لأنه محمول على أنه يقرأ بها إن تيسر إذ غير جائز حمله على تعيين الفرض فيها لما فيه من نسخ التخيير المذكور في غيره ومعلوم أن أحد الخبرين غير منسوخ بالآخر إذ كانا في قصة واحدة فإن قال قائل لما ذكر في أحد الخبرين التخيير فيما يقرأ وذكر في الآخر الأمر بقراءة فاتحة الكتاب من غير تخيير وأثبت التخيير فيما عداها بقوله وبما شاء اللّه أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب ثبت بذلك أن التخيير المذكور في الأخبار الأخر إنما هو فيما عدا فاتحة الكتاب وإن ترك ذكر فاتحة الكتاب إنما هو إغفال من بعض الرواة ولأن في خبرنا زيادة وهو الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بلا تخيير قيل له غير جائز حمل الخبر الذي فيه التخيير مطلقا على الخبر المذكور فيه فاتحة الكتاب على ما ادعيت لإمكان استعمالهما من غير تخصيص بل الواجب أن نقول التخيير المذكور في الخبر المطلق حكمه ثابت في الخبر المقيد بذكر فاتحة الكتاب فيكون التخيير عاما في فاتحة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت وبما سواها فيكون في ذلك استعمال زيادة التخيير في فاتحة الكتاب دون تخصيصه في بعض القراءة دون بعض ويدل عليه أيضا ما
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبى هريرة قال قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم (اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد)
وقوله لا صلاة إلا بالقرآن
يقتضى جوازها بما قرأ به من شيء وقوله ولو بفاتحة الكتاب فما زاد
يدل أيضا على جوازها بغيرها لأنه لو كان فرض القراءة متعينا بها لما
قال ولو بفاتحة الكتاب فما زاد
ولقال بفاتحة الكتاب ومما يدل على ما ذكرنا
حديث ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم (أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) ورواه مالك وابن جريج عن العلاء عن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة عن أبى هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم
واختلافهما في السند على هذا الوجه لا يوهنه لأنه قد روى أنه قد سمع من أبيه ومن أبى السائب جميعا فلما قال فهي


الصفحة التالية
Icon