أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٦٩
الدلالة فلم يثبت.
في التسمية على الذبيحة
قال اللّه تعالى وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فإن كان المراد بهذا الذكر التسمية على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط الذكاة لأن الآية تقتضي وجوبها وذلك لأنه قال وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ- إلى قوله- لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ فكانت المنافع هي أفعال المناسك التي يقتضى الإحرام إيجابها فوجب أن تكون التسمية واجبة إذ كان الدعاء إلى الحج وقع لها كوقوعها لسائر مناسك الحج وإن كان المراد بالتسمية هي الذكور المفعول عند رمى الجمار أو تكبير التشريق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر وليس يمتنع أن يكون المراد جميع ذلك وهو التسمية على الهدايا الموجبة بالإحرام للقران أو التمتع وما تعلق وجوبها بالإحرام ويراد بها تكبير التشريق والذكر المفعول عند رمى الجمار إذ لم تكن إرادة جميع ذلك ممتنعة بالآية وروى معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يقول حين ينحر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر وروى الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قلت كيف تقول إذا نحرت قال أقول اللّه أكبر لا إله إلا اللّه وروى سفيان عن أبى بكر الزبيدي عن عاصم بن شريف أن عليا ضحى يوم النحر بكبش فقال بسم اللّه واللّه أكبر اللهم منك ولك ومن على لك
. باب في أكل لحوم الهدايا
قال اللّه عز وجل وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها قال أبو بكر ظاهره يقتضى إيجاب الأكل إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب وذلك لأن قوله عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ لا يخلو من أن يكون المراد به الأضاحى وهدى المتعة والقران والتطوع أو الهدايا التي تجب من جنايات تقع من المحرم في الإحرام نجو جزاء الصيد وما يجب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى وهدى الإحصار ونحوها فأما دماء الجنايات فمحظور عليه الأكل منها وأما دم القران والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب