قال الشوكاني: لا وجه لتخصيص بعينه، بل المراد بالآية ظاهرها، وهم من يتبع أهل البيت، ولا حاجة له في النساء.(١٢٤٧)
وأكثر المفسرين على أن هذه الآية جاءت تقريراً لواقعة هيت المخنث، وهي التي أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي - ﷺ - مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي - ﷺ - وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله - ﷺ -: "ألا لا أرى هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن عليكن" فأخرجه من المنزل.
وتمام الرواية كما في البخاري: عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: (دخل علي (وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم في الطائف غداً فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي - ﷺ -: "لا يدخلن هؤلاء عليكن". قال ابن عينية وابن جريج: المخنث هيت).(١٢٤٨)
ثمرة الخلاف: لا خلاف أن القراءتين متجهتان إلى وجوب منع التابعين من أولي الإربة من الدخول على النساء، أو تمكينه من النظر في زينتهن.
فيكون الإذن الأول في صدر الآية لهؤلاء التابعين بغشيان مجالس النساء إذا بدت زينتهن مقيداً بأن لا يكون هؤلاء التابعين من أولي الإربة.
فأشارت قراءة النصب أولاً إلى وجوب منعهم من خلطة النساء حال كونهم يأزرون إلى النظر إلى النساء، ويمكن أن يفهم الإذن لهم بخلطة النساء إذا لم يلحظ منهم ذلك الأرب في أحد الأحوال.
وجاءت القراءة الثانية أشد إغلاقاً، فنهت عن خلطتهم بالنساء طالما وصفوا بأنهم ذوي إربة، وذلك في سائر الأحوال.


الصفحة التالية
Icon