نصب الراية للزيلعي جـ٣ ص ٣٢٨
(١٢٨٢) حديث رجم اليهوديين بالغ الاستفاضة أخرجه الستة فهو متفق عليه.
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، وعنون له في باب ٣٧ بقوله: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. انظر فتح الباري جـ١٢ ص ١٦٦
(١٢٨٣) رد المحتار على الدر المختار جـ٣ ص ١٦٣
(١٢٨٤) رد المحتار على الدر المختار جـ٤ ص ١٨ وأورد نظماً لطيفاً لشرائط الإحصان:
شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهماً
بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلماً
وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلا يرجما
(١٢٨٥) أخرجه أحمد عن عبادة بن الصامت جـ٥ ص ٣١٧
(١٢٨٦) انظر مغني المحتاج جـ٤ ص ١٤٧
(١٢٨٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٥ ص ١٤٣
(١٢٨٨) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب ٣٧ رقم الحديث ٦٨٤١
وانظر فتح الباري جـ١٢ ص ١٦٦
(١٢٨٩) انظر فتح الباري جـ١٢ ص ١٦٦
(١٢٩٠) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٥ ص ١٤٣
(١٢٩١) المصدر السابق نفسه
(١٢٩٢) حجة القراءات لأبي زرعة ص ١٩٨
(١٢٩٣) الجامع للقرطبي جـ٥ ص ١٤٣
المسألة الثالثة
قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾(١٢٩٤)
قرأ الكسائي: ﴿والعينُ بالعين والأنفُ بالأنف والأذنُ بالأذن والسنُ بالسن والجروحُ قصاص﴾ ووافقه في لفظة والجروح ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر حيث قرؤوا بالرفع في ﴿والجروحُ قصاص﴾ فقط، وقرأ الباقون ذلك كله بالنصب(١٢٩٥).
فيكون توجيه قراءة الجميع من حيث اللغة واحداً، فمن نصب على إضمار (أن) بين المتعاطفات، وهو مذهب الأخفش وسيبويه، وهو نسق على قوله:
﴿أن النفسَ بالنفس﴾، وذلك حيثما نصب(١٢٩٦).
ومن رفع فإنه رفع على الابتداء حيثما رفع واعتبر المعنى منقطعاً قبله.