الأول: إيراد الخبر بأن هذا التشريع مكتوب في التوراة، وقد أمر به أهل الكتاب، وهو ما دلت له قراءة النصب، وفهمه كذلك من قرأ بالرفع وأجرى السياق على أنه عطف بالمعنى.
الثاني: الإخبار بأنه أمر الله على المسلمين، وهو ما دلت له قراءة الرفع على أساس الاستئناف.
وهكذا فإن ورود التنزيل الإلهي في تشريع هذا الحكم بأسلوبين اثنين مشتمل على زيادة في معنى تشريع هذه العقوبة، وبيان بأنها إرادة المولى سبحانه وتعالى في قصم ظهر الجريمة.
وهذه المعاني محل اتفاق بين الفقهاء من حيث المآل(١٣٢٢)، وإن اختلفت سبلهم في تأصيل الاستنباط من النص المذكور.
------------
(١٢٩٤) سورة المائدة ٤٥
(١٢٩٥) تقريب النشر في القراءات العشر ص ١٠٧
وانظر سراج القاري لابن القاصح العذري ص ١٩٩
وعبارة الشاطبي:
..... والعين فارفع وعطفها رضىً والجروح ارفع رضى نفر حلا
(١٢٩٦) حجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٢٦
(١٢٩٧) حجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٢٣
(١٢٩٨) سورة الأعراف ١٢٨
(١٢٩٩) سورة البقرة ١٨١
(١٣٠٠) سورة المائدة ٤٥
(١٣٠١) انظر بدائع الصنائع للكاساني جـ٧ ص ٢٣٧
(١٣٠٢) في إسناده عبد الرحمن بن البَيْلَساني /بفتح فسكون/ مولى عمر/ مدني نزل حران ـ ضعيف وروي مرسلاً عند محمد بن الحسن. انظر تقريب التهذيب جـ١ ص ٤٧٤
(١٣٠٣) رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وتمام الحديث في الصفحة الآتية
(١٣٠٤) انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي جـ٦ ص ٢٦٩
(١٣٠٥) أنقل هنا هذه الأبيات لبيان مذهب الفقهاء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، وهي من منظومة من نحو سبعمائة بيت في الأصول، نظمتها بتوفيق الله عام ١٤٠٢ هـ
واختلفوا في شرعة الذين * من قبلنا ملغية أم دينا
فاتفقوا في الأخذ بالأحكام * مما أقر الدين كالصيام
واتفقوا في نسخ ما قد نسخا * في ديننا كالقطع مما اتسخا
واختلفوا في كل ما قد وردا * ولم ينسَّخ ثم لم يؤيَّدا
كالنفس بالنفس وشرب محتضر * فالحنفي والحنبلي والبعض قر