ثمرة الخلاف: دلت القراءة بإثبات ألفات المفاعلة على جواز المقاتلة عند المسجد الحرام عندما يعرض للمسلمين الاعتداء من عدوهم ولو لم يصب العدو أحداً من المسلمين، إذ ليس المطلوب هنا أن ننتظر حتى يقتل المشركون بعض المسلمين في الحرم لنرد عليهم، فإن دم المسلم عزيز، ومجرد بدء المقاتلة من المشركين يتضمن إذناً بإراقة دمهم في المسجد الحرام.
ومن فائدة القراءة بحذف الألفات تذكير المسلمين برحمة الله فيهم إذ رفع عنهم سبحانه الحرج في رد العدوان في المسجد الحرام، بعد أن كانت القراءة تنهى عن رد العدوان حتى تزهق أرواح بعض المسلمين.
وفي تعدد القراءات هنا فائدة أخرى، وهي إظهار كرامة المسلم على الله، وحرمة دمه، حتى أن الآية جعلت حرمة دم المسلم أعظم من حرمة المسجد الحرام.
وقد دلت على هذا المعنى نصوص كثيرة من السنة وفي الحديث، قام النبي - ﷺ - قبل الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك غير أن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك"(١٣٣٧)
وسيأتي الحديث عن تحرير طبيعة الجهاد في الإسلام وعلة المقاتلة، عند حديثنا عن قول الله عز وجل: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾(١٣٣٨)
------------
(١٣٢٥) سورة البقرة ١٩١
(١٣٢٦) أي حمزة والكسائي وخلف
(١٣٢٧) تقريب النشر لابن الجزري ص ٩٦، وانظر سراج القاري لابن القاصح ص ١٦١
وعبارة طيبة النشر:
لا تقتلوهم ومعاً بعد (شفا) فاقصر......................
وعبارة الشاطبية: ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلا
(١٣٢٨) سورة البقرة ١٩٠
(١٣٢٩) سورة البقرة ١٩٣
(١٣٣٠) حجة القراءات لأبي زرعة ص ١٢٧
(١٣٣١) روي هذا المعنى في التفسير عن قتادة انظر تفسير الطبري جـ٢ ص ١٩٣
(١٣٣٢) تفسير الطبري ط دار المعارف جـ٢ ص ١٩٣
(١٣٣٣) سورة البقرة ١٩١
(١٣٣٤) تفسير أحكام القرآن لابن العربي جـ١ ص ١٠٧