وهذا القول بأن الولاية بالكسر محمولة على الميراث، هو الذي دل عليه السياق واختاره جماهير المفسرين والنحاة، كما نقلنا عن الفراء لكن نقل القرطبي هذه القراءة وعزاها إلى يحيى بن وثاب والأعمش أيضاً ثم قال: قيل هي لغة في الولاية، ثم قال: والفتح في هذا أبين وأحسن، لأنه بمعنى النصرة والنسب، وقد تطلق الولاية بمعنى الإمارة(١٤٢٥).
وكذلك فإن القاضي ابن العربي نقل المعنيين جميعاً من قراءة واحدة وهي قراءة الفتح فقال: مالكم من ولايتهم من شيء: قبل من النصرة لبعد دارهم، وقيل: من الميراث لانقطاع ولايتهم.
وللإمام الرازي الجصاص تحرير لطيف في هذه المسألة لكنه لم يتطرق فيه لأمر القراءة كأنه كان يرى أنهما لغتان في معنى التوارث، وهاك نصه:
اختلف السلف في أن التوارث كان ثابتاً بينهم بالهجرة والأخوة التي آخى بها رسول الله - ﷺ - بعينهم دون الأرحام، وأن ذلك مراد هذه الآية، وأن قوله تعالى: ﴿أولئك بعضهم أولياء بعض﴾(١٤٢٦) قد أريد به إيجاب التوارث بينهم، وأن قوله: