ففي كلٍ كفارة على الحانث، وتأثيم على الناكث، إلا إلى معروف(١٥١٥).
لكن روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن التشديد يقتضي التكرار، فلا تجب الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده قول النبي - ﷺ -: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني" فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر(١٥١٦).
ولكن لا حاجة إلى الاستدلال بذلك بعد ثبوت تواتر القراءة، إلا لمن لم يفهم معنى التكرار من تضعيف الفعل في هذا المقام.
كما إن رفع القول هذا إلى ابن عمر محل ريبة، فقد قال ابن العربي المالكي: (ما روي عن ابن عمر أنه محمول على التكرار قول لم يصح عندي لضعفه) ثم أورد الحديث السالف في الرد على الرواية.(١٥١٧)
------------
(١٥٠٧) سورة المائدة ٩٥
(١٥٠٨) تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص ١٠٨، وفيه أن الذي قرأ بألف المفاعلة ابن ذكوان وحده عن ابن عامر، وهو المحفوظ الذي دلت عليه الطيبة، ولكن في حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة أن ابن عامر قرأ بذلك، ومنه يفهم أن راويي ابن عامر على ذلك.
وعبارة الطيبة: عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفا
(١٥٠٩) انظر فقرة ثمرة الخلاف بعد صفحتين
(١٥١٠) انظر حجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٣٤
(١٥١١) سورة النحل ٩١
(١٥١٢) أحكام القرآن ـ الجصاص جـ٢ ص ٤٥٥
(١٥١٣) رواه البخاري في كتاب الأيمان باب قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ ورواه مسلم رقم ١٦٤٩ في الأيمان باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، ورواه كذلك أبو داود والنسائي.
(١٥١٤) أحكام القرآن ابن العربي جـ٢ ص ٦٤٣
(١٥١٥) الاستثناء هنا لآخر مذكور.
(١٥١٦) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان، باب ٣١، وأحمد في مسنده جـ٤ ص ٣٩٨، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الأيمان باب ٧
(١٥١٧) أحكام القرآن لابن العربي المالكي جـ٢ ص ٦٤٤
المبحث السابع: في الأقضية


الصفحة التالية
Icon