أ الشرك وعمدتهم حديث ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال - ﷺ - : إنه ليس الذي تظنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح: ﴿ إن الشرط لظلم عظيم ﴾ إنما هو الشرك.
ب فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله بفعله.
والصحيح الأول لصحة الحديث فيه.
القاعدة الثانية
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
إذا تعددت أقوال المفسرين فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي - ﷺ - هو المقدم على غيره وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول النبي - ﷺ - يدل على صحته وترجيح غيره مخالفة لحديث النبي - ﷺ -.
والفرق بين هذه القاعدة وسابقتها أن الحديث الوارد في هذه القاعدة لم يرد مورد التفسير لألفاظ الآية بل كان وروده لأي سبب آخر في أي باب من أبواب العلم لكن معناه يوافق معنى أحد الأقوال المقولة في الآية.
أما الحديث في القاعدة السابقة فهو وارد مورد التفسير والبيان لألفاظ الآية.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ َيَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين:
أ يوم يكشف عن شدة وكرب وذلك يوم القيامة.
ب يوم يكشف الرحمن عن ساقه يوم القيامة، وهذا القول روي عن ابن مسعود بإسناد صحيح، وهذه الآية ليست نصا في الصفة، لأنها نكرة في سياق الإثبات ولم تضف إلى الله تعالى.
وأولى القولين الثاني لحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
"يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا" متفق عليه.
فهذا الحديث ذكر الكشف عن الساق والسجود له، سبحانه وهي كذلك مذكورة في الآية فهذا مما يؤيد القول الثاني.