أما القول الأول فليس في معناه خبر من الرسول - ﷺ - ذكر فيه الشدة والكرب مقرونا بالسجود.
قال الشوكاني: "وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله ﷺ كما عرفت وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر" (١).
القاعدة الثالثة
كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد
نعني بمخالفة القرآن والسنة مخالفة قطعي الثبوت والدلالة وظني الثبوت قطعي الدلالة إذا اقترن بوصف يقويه ويصححه.
أما إذا كانت مخالفة الآية أو الحديث في دلالة ظنية فالأمر يختلف وهو موضع اجتهاد والقرائن هي التي هي التي ترجح أحد الأقوال.
ويدل لهذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ َفإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.
وسبيل معرفة وجه مخالفة القول للقرآن والسنة والإجماع تنبيه العلماء المجتهدين على ذلك، لأنهم العارفون بالموافقة والمخالفة، وأما لغير المجتهد فعليه بقول الجمهور.
القاعدة الرابعة
لا تحمل الآيات على تفصيلات لغيبيات لا دليل عليها
لا سبيل إلى معرفة الأمور المغيبة كبدء الخلق وأخبار الأمم الماضية وما لم يقع كالملاحم والبعث إلا بنص من قرآن أو سنة، فلا يصح تفسيره باجتهادات لا دليل عليها أو بأخبار إسرائيلية إلا إذا سيقت هذه الأخبار من باب التحديث عن بني إسرائيل لحديث: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" لا من باب التفسير لكلام الله.
(١) فتح القدير ٥/٢٧٨


الصفحة التالية
Icon