٣- ألا يوجد للفظ محمل شرعي أو وجد دليل صارف عن إرادته وهذا من اقتضاء تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية.
ومعتمد هذه القاعدة أن المعنى العرفي أظهر في الخطاب من المعنى اللغوي، لأنه هو المتبادر إلى الفهم وما وضع الكلام إلا للإفهام فلذلك يقدم المعنى العرفي.
وقد قرر هذه القاعدة الماوردي (١) والزركشي (٢) وغيرهم.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ﴾ وذكر ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وفي المراد به أقوال:
١- الغزاة في سبيل الله.
٢- جميع القرب.
٣- الحجيج.
والقول الأول هو الأولى بالصواب، لأن إطلاق هذا اللفظ على الغزو والجهاد هو الشائع في الاستعمال عند نزول القرآن فكان عرفا، قال ابن الجوزي: "إذا أطلق ذكر "سبيل الله" فالمراد به الجهاد" وقال ابن دقيق العيد (٣) نحوه.
القاعدة السابعة
القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية فمنهم من يرى افتقار بكلام على التقدي ومنهم من يرى استقلالا الكلام وعدم احتياجه إلى ذلك التقدير والمعنى مستقيم بدونه فحمل الآية على الاستقلال مقدم لأجل موافقة الأصل، لأن الإضمار والتقدير خلاف الأصل فيجب التقليل من مخالفة الأصل.
وهذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها المفسرون والأصوليون.
التطبيق:
(٢) ٢/١٦٧
(٣) فتح الباري ٦/٥٦