هذا ما لم يدل دليل على التخصيص وما لم تكن هناك قرينة تعميم، فإن كانت فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور بل ينبغي أن يكون في التعميم خلاف.
وقد نص على هذه القاعدة أكثر علماء الأصول.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ اختلف العلماء في المحصنات اللاتي هذا حكمهن على أقوال:
أ إن ذلك لعائشة خاصة.
ب لأزواج النبي خاصة.
ت للمهاجرات، كانت المرأة المؤمنة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت لتفجر.
ث عامة لأزواج النبي - ﷺ - ولغيرهن ممن كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية وهذا القول هو الأصح بناء على هذه القاعدة.
القاعدة السابعة عشرة
الإطلاق أولى من التقييد
إذا ورد نص من نصوص الوحي مطلقا غير مقيد بقيد أو شرط فلا يجوز تقييده بل يجب العمل بالنص وتفسيره على إطلاقه وإبهامه إلا إذا قام الدليل على التقييد ومن خالف ذلك بحمل النصوص المطلقة على غير إطلاقها فقوله مردود وفعله تحكم في تفسير النصوص بلا دليل فلا يقبل منه ذلك.
كما أن النص إذا ورد مقيدا فلا بد أن يفسر ويعمل به بمقتضى قيده ومن أوله بما يؤدي على بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾.
اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ هل يلزم في هذه الأيام التتابع أو لا؟
على قولين، والصواب عدم التقييد بالتتابع لإطلاق الآية.
المبحث الثاني
قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير
القاعدة الأولى
لا يحمل الضمير على الشأن إذا أمكن غيره