- القواعد التي ترجح بعض الأقوال في تفسير الآية.
- " " تضعف بعض الأقوال أو تبطلها كقاعدة: "كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد".
- قواعد عامة تضبط النظر في الأقوال المختلفة كقاعدة: "ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه".
ج- تنازع القواعد المثال الواحد:
لا يكفي العلم فقط بالقاعدة الترجيحية بل لا بد من العلم بعدم منازعة غيرها لها في ترجيح أحد الأقوال وفي هذه الحالة يقدم ما قوي فيه الظن وأول القواعد التي تتصف بهذا الوصف هي القواعد التي ترجح التفسير الأثري أي تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة فهي مقدمة عند التنازع على كل قاعدة ترجح تفسيرا اجتهاديا.
وترجيح قاعدة أسباب النزول أولى لأنها أغلب في الظن فهي قاعدة أثرية خاصة وأن المعنى الذي رجحته لم يخرج بالآية عن فصيح كلام العرب فتقدم على القاعدة اللغوية.
الفصل الأول
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني:
مدخل
قاعدة
لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه.
النسخ في اللغة: الإزالة، وفي الاصطلاح: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
فإذا تنازع المفسرون في آية بين مدعي النسخ ومانع منه فالأصح المنع إلا في الحالات التالية:
١- ثبوت التصريح بنسخها إما بنص الشارع على النسخ أو بالإجماع.
٢- انتفاء الحكم من كل وجه، وفي هذا القيد إخراج لما يلي:
أ لمفهوم النسخ عند السلف لإدخالهم فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وإيضاح المبهم والاستثناء ونحو ذلك، فإن حكم الآية لم ينتف من كل وجه بل من بعض الوجوه دون بعض.
ب لقول الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ، لأن الزيادة على النص ليس فيها نفي للحكم من كل وجه.
ت لما أمكن فيه الجمع مما ادعى عليه النسخ لظهور تعارض بين النصوص.