٢- موافقة أحد المصاحف ولو احتمالا، والمراد بالمصاحف التي وجهها عثمان إلى الأمصار واشترط موافقة بعضها لأجل ما كان ثابتا في بعض المصاحف دون بعض، وقولهم: (احتمالا) لأن الموافقة قد تكون محتملة تقديرا.
٣- موافقة العربية ولو بوجه سواء كان الوجه فصيحا أم أفصح مجمعا عليه أم مختلفا فيه، ولا حجة في هذا الشرط لمن أنكر بعض القراءات لأجل مخالفة قاعدة في العربية كما يفعل بعض النحاة، لأن أئمة القراء لا تعمل في شيء من القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (١).
التطبيق:
اختلف القراء والمفسرون في قراءة وتفسير لفظ (والأرحام) من قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ فقرأها حمزة بالجر، وبقية السبعة بالنصب.
والمعنى على قراءة الجر أنه يتساءل بها كما يقول الرجل: "أسألك بالله وبالرحم" وبهذا فسرها الحسن وغيره.
وعلى قراءة النصب يكون المعنى بإضمار فعل تقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها وبهذا فسرها ابن عباس.
وقد رد البصريون قراءة الجر زاعمين امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فالأفصح من وجهة نظرهم أن تكون القراءة: "وبالأرحام" عطفا على: "به".
وقد ضعف هذه القراءة الطبري والزمخشري وغيرهما!!
لكن هذا القول مردود لأن القراءة سنة متبعة وإذا ثبتت لم يجز لأحد أن يردها، فقول البصريين ومن وافقهم خطأ قبيح سببه الجهل بعلم القراءات وتواترها، كما أن القرىن هو المصدر الأول للغة لا العكس.
القاعدة الثانية
اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه
إذا اختلف المفسرون على أقوال بناء على اختلاف القراءات الواردة في الآية.
فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات على معنى واحد وأمكن القول بمقتضاها جميعا فهو أولى الأقوال بتفسير الآية.
التطبيق: