- ويتبدل المجلس بالإنتقال منهبثلاث خطوات في الصحراء والطريق، وبالإنتقال من غصن شجرة إلى غصن، وبسباحة في نهر أو حوض كبير في الأصح، ولا يتبدل بزوايا البيت الصغير، والمسجد وإن كان كبيرا، ولا بسير سفينة أو سيارة، ولا بركعة أو ركعتين، وشربة وأكل لقمتين، ومشي خطوتين، ولا باتكاء وقعود وقبام وركوب ونزول في محل تلاوته، ولا بسير دابته مصليا...
- ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه، وإن اتحد مجلس القاريء، فلو كررخا راكب يصلي، وغلامه يمشي، تكرر على الغلام لا الراكب... ولا تتكرر على السامعفي عكسه وهو تبدل مجلس القاريء دون السامع...
- ومن تلا آية سجدة فلم يسجد لهاحتى دخل في الصلاة، فتلاها، وسجد لها، أجزأته السجدة عن التلاوتين....
- وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها، ولم تجزه السجدة الأولى...
- وإذا تلا آية سجدة في الصلاة ثم أعادهابعد سلامه يسجد سجدة أخرى...
- ولا تقضى السجدة التي تتلى في الصلاة خارجها لأن لها مزية فلا تتأدى بناقص، وعليه التوبة...
** وقال المالكية :
- إذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة فقط دفعا للمشقة
- ويسجد إن تجاوز آية السجدة يسيرا كآية أو آيتين، فإن كان التجاوز كثيرا أعاد آية السجدة وسجد ولو كلن في صلاة فرض، ولكن لا يسجد في الفرض إذا لم ينحن للركوع...
** وقال الشافعية :
- لو كرر آية في مجلسين، أو في مجلس في الأصح، سجد لكل من المرتين عقبها، والركعة كمجلس واحد، والركعتان كمجلسين، فإن لم يسجد وطال الفصل عرفا ولو بعذر، لم يسجد أداء لأنه من توابع القراءة.
** وقال الحنابلة :
- إذا كرر تلاوة الآية أو استماعها يسن له تكرار السجود بمقدار ذلك، لتعدد السبب.
١١ – أحكام فرعية
** قال الحنفية :