- يكره لمصل تعمد السجدة، بأن يقرأ ما فيه آيتها، بفريضة ولو بصبح جمعة على المشهور، لا في نفل، فلا يكره ؛ فإن قرأها بفرض عمدا أو سهوا سجد لها، ولو بوقت نهي، أما إن قرأها في خطبة جمعة أو غيرها فلا يسجد لها، لاختلاف نظمها....
- يندب لإمام الصلاة السرية كالظهر الجهر بآية السجدة، ليسمع المأمومون فيتبعونه في سجوده ؛ فإن لم يجهر بها، بل قرأها سرا وسجد، اتبعه المقتدون لأن الأصل عدم السهو، فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم، لأن اتباعه واجب غير شرط، لأن السجدة ليست من من الأفعال المقتدى به فيها أصالة، وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان....
- من تجاوز السجدة في القراءة بآية أو آيتين، يسجد، بلا إعادة القراءة لمحل السجدة، وإن تجاوز بكثير يعيدها، أي يعيد القراءة لآية السجدة، سواء في الصلاة ولو بفرض أم في غيرها، ويسجد لها ما لم ينحن بقضد الركوع في نفل أو فرض، فإن ركع بالانحناء فات تداركها، ويندب إعادة القراءة بالنفل لا في الفرض في الركعة الثانية، إذا لم تكن قراءتها في الثانية، والظاهر إعادتها قبل الفاتحة لتقدم سببها....
- يندب لساجد السجدة في الصلاة قراءة شيء من القرآن قبل الركوع ولو من سورة أخرى، ليقع ركوعه غقب قراءة...
- ولو قصد أداء السجدة بعد قراءة محلها، وانخفض بنيتها فركع ساهيا صح ركوعه عند الإمام مالك بناء على أن الحركة للركن لا تشترط، ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة بعد السلام إن اطمأن بركوعه، فإن لم يطمئن سجدها، ولا سجود سهو عليه...
** وقال الحنابلة :
- لا يسجد المرء سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عنها التي لا يجوز فيها التطوع بالصلاة، خلافا للشافعية، لعموم قوله ﷺ : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس... وهذا مروي عن ابن عمر، وعن أبي بكر وعمر وعثمان.


الصفحة التالية
Icon