- إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، فإن شاء ركع، وإن شاء سجد، ثم قام فركع، قال ابن مسعود : إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت...
- إن كان القاريء على الراحلة في السفر، جاز أن يوميء بالسجود حيث كان اتجاهه، كصلاة النافلة... وهذا متفق عليه بين المذاهب، لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قرأ عام الفتح سجدة فسجد، فسجد الناسكلهم، منهم الراكب، والساجد في الأرض، ، حتى إن الساجد ليسجد على يده...
- يكره اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها، لأنه ليس بمروي عن السلف فعله، بل كراهته ؛وقد تقدم جوازه عند الحنفية...
- يكره للإمام السجدة في صلاة سرية، وإن قرأ لم يسجد، لأن فيها إبهاما على المأموم... وهذا متفق مع رأي الحنفية، ولم يكرهه الشافعي، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة، وذكر المالكية أن الإمام يجهر بالسجدة حينئذ كما أسلفنا...
فصل
ـ قَال شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ـ
سجود القرآن نوعان :
خبر عن أهل السجود، ومدح لهم | أو أمر به، وذم على تركه. |
٢ - وفي الرعد :( وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ) )( الرعد ١٥ )،