المسألة السادسة:- هل يكون التحزيب بالسور أو الأجزاء عقد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة فصلا في الجزء الثالث عشر من مجموع الفتاوى ورأى أن التحزيب المشروع هو أن يكون بالسور للأمور الآتية:
١ - أن المنقول عن الصحابة هو التحزيب بالسور لابالأجزاء وذكر حديث أوس بن حذيفة، وقد سبق في أول البحث.
٢ - أن الأجزاء والأحزاب محدثة" وفيه ـ حديث أوس ـ أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين هذه الأجزاء التي تكون في أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده وروي أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك" (٣١/٩٠٤)
٣ - أن هذه التحزيبات تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقوف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وقوله (ومن يقنت منكن لله ورسوله) وأمثال ذلك، ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض ـ حتى كلام المتخاطبين ـ حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى (قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا) ومثل هذا الوقوف لايسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء، أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ ذلك بلا نزاع" ا هـ (٣١/٠١٤ _ ١١٤)
٤ – أن النبي ﷺ كان عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كـ (ق) ونحوها وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ بيونس ويوسف والنحل... وأما القراءة بأواخر السور وأواسطها فلم يكن غالبا عليهم" ا هـ (٣١/١١٤ – ٢١٤)