قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً. وذكر عن عثمان بن عفان) (١) اهـ.
وأما رواية إبراهيم الحربي فذكرها القاضي أبو يعلى في ترجمته فقال (٢) :(وقال إبراهيم الحربي: سئل أحمد عن الرجل يختم القرآن في شهر رمضان في الصلاة، أيدعو قائماً في الصلاة أم يركع ويسلم ويدعو بعد السلام؟ فقال: لا، بل يدعو في الصلاة وهو قائم بعد الختمة. قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما في القرآن؟ قال: نعم) اهـ.
وأما الرواية الرابعة: فقال المرداوي نقلاً عن ((الفائق)) ولم يذكر مخرجها (٣) :(ويُسَنُّ ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع، وموعظته بعد الختم وقراءة القرآن، مع رفع الأيدي. نص عليه) اهـ.
؟ القسم الثالث: رواية ذكرها المرداوي في ((الإِنصاف)) ولم يذكر مخرجها، من أن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى سهّل في دعاء الختم في الوتر فقال (٤) :(وقيل للإِمام أحمد: يختم في الوتر ويدعو؟ فسهّل فيه) اهـ.
(٢) طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١ / ٩١.
(٣) الإِنصاف للمرداوي ٢ / ١٨٥.
(٤) الإِنصاف ٢ / ١٨٥.