؟ ثالثاً: أنه لم يتحصل الوقوف على شيء في مشروعية ذلك في منصوص الإِمامين أبي حنيفة والشافعي، رحمهما الله تعالى.
وأن المروي عن الإِمام مالك رحمه الله: أنه ليس من عمل الناس. وأن الختم ليس سنة للقيام في رمضان.
؟ رابعاً: أن استحباب الدعاء عقب الختم، هو في المروي عن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ينقله علماؤنا الحنابلة، وقرره بعض متأخري المذاهب الثلاثة.
المقام الثاني – في دعاء الختم في الصلاة:
وخلاصته فيما يلي:
؟ أولاً: أنه ليس فيما تقدم من المروي: حرف واحد عن النبي - ﷺ -، أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم، يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم، قبل الركوع أو بعده، لإِمام أو منفرد.
؟ ثانياً: أن نهاية ما في الباب: هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية: حنبل والفضل والحربي، عنه – والتي لم نقف على أسانيدها – من جعل دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع. وفي رواية عنه – لا يعرف مخرجها: أنه سهّل فيه في دعاء الوتر (١).
وما جاء عن بعض أهل العلم من استحباب جعل القارئ ختمه في صلاة نفلٍ، أول الليل أو آخره، أي: في سنة المغرب أو سنة الفجر.
وهذه مع جلالة القائلين بها لم يذكروا رحمهم الله تعالى ما يسند المشروعية من نص ثابت في سنده ودلالته، عن النبي - ﷺ - أو عن صحابته، رضي الله عنهم.