؟ الثاني: أن دعاء ختم القرآن في الصلاة، من إمام أو منفرد، قبل الركوع أو بعده، في ((التراويح)) أو غيرها: لا يعرف ورود شيء فيه أصلاً عن النبي - ﷺ -، ولا عن أحد من صحابته مسنداً. وأن قاعدة العبادات: وقفها على النص ومورده في محيط أمور ستة: ((سبب العبادة، وجنسها، وصفتها، وقدرها، وزمانها، ومكانها)) وقد علم أن دعاء الختم، قد اتفق سببه في عصر النبوة – خارج الصلاة – ذلك أن الوحي اكتمل نزوله في حياة النبي - ﷺ -، وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي - ﷺ - في كل رمضان مرة، فلما كان في السنة التي توفي فيها - ﷺ - عارضه مرتين. ومع هذا فلم يؤثر أن النبي - ﷺ - دعا بعد الختم. فهذا مما انعقد سببه ولم يفعله - ﷺ - إذ لو فعله - ﷺ - فأين النقل له عنه - ﷺ - ؟ ودونه خرط القتاد. وقد علم أن السكوت في مثل هذا الموطن والترك: كالنص؛ فلا يشرع. ومن مقتضيات الشهادة بأن محمداً رسول الله - ﷺ - أن لا يعبد الله إلاَّ بما شرع على لسان رسوله - ﷺ -، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾ الآية. وهذا العمل مما لم يعلم وروده عن النبي - ﷺ - ؛ فلا يشرع إذاً، في أصح قولي العلماء، رحمهم الله تعالى.


الصفحة التالية
Icon