وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ ( وسبعةٍ إذا رجعتم إلى أمصاركم ).
الحكم الخامس : ما هي شروط وجوب دم التمتع؟
قال العلماء : يشترط لوجوب دم التمتع خمسة شروط :
الأول : تقديم العمرة على الحج، فلو حج ثم اعتمر لا يكون متمتعاً.
الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
الثالث : أن يحج في تلك السنة لقوله تعالى :﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج ﴾.
الرابع : ألا يكون من أهل مكة لقوله تعالى :﴿ ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام ﴾.
الخامس : أن يحرم بالحج من مكة، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع.
وقال المالكية : شروطه ثمانية وهي كالتالي ( ١ - أن يجمع بين الحج والعمر ٢ - في سفر واحد ٣ - في عام واحد ٤ - في أشهر الحج ٥ - وأن تقدم العمرة على الحج ٦ - وأن يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة ٧ - وأن تكون العمرة والحج عن شخص واحد ٨- وألاَّ يكون من أهل مكة ).
الحكم السادس : من هم حاضرو المسجد الحرام؟
دل قوله تعالى :﴿ ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام ﴾ على أنّ أهل الحرم لا متعة لهم، وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة، وقال ( مالك، والشافعي، وأحمد ) إن للمكي أن يتمتع بدون كراهة وليس عليه هدي ولا صيام، واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب المذكور، وأقرب المذكور هنا وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع، وأما أبو حنيفة فقد أعاد الإشارة إلى التمتع، والتقدير : ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد اختلفوا في المراد من قوله تعالى :﴿ حَاضِرِي المسجد الحرام ﴾.
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها، واختاره الطحاوي ورجحه.
وقال ابن عباس : هم أهل الحرم، قال الحافظ : وهو الظاهر.
وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، واختاره ابن جرير.
وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية.
أقول : لعل ما ذهب إليه المالكية هو الأرجح والله تعالى أعلم.
الحكم السابع : ما هي أشهر الحج؟
واختلف العلماء في المراد من قوله تعالى :﴿ الحج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ ما هي هذه الأشهر؟
فذهب مالك : إلى أن أشهر الحج ( شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كلّه ) وهو قول ( ابن عمر ) و ( ابن مسعود ) و ( عطاء ) و ( مجاهد ).
وذهب الجمهور ( مالك، والشافعي، وأحمد ) : إلى أن أشهر الحج ( شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ) وهو قول ابن عباس، والسدي، والشعبي، والنخعي، وأما وقت العمرة فجميع السنة.
قال الشوكاني :« وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال : إنّ ذا الحجة كله من الوقت لم يُلْزمه دم التأخير، ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزم دم التأخير ».