ب - الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ج - الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعي.
حجة المذهب الأول : أن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئاً دون شيء، فوجب اعتزال جميع بدن المرأة لعموم الآية ﴿ فاعتزلوا النسآء فِي المحيض ﴾.
قال القرطبي :« وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة ».
ب - حجة المذهب الثاني : واحتج أبو حنيفة ومالك بما روي عن عائشة قالت :« كنتُ أغتسل أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد كلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض » وما روي عن عن ميمونة أنها قالت :« كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض »
ج - حجة المذهب الثالث : واحتج الإمام الشافعي بقوله ﷺ « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » وما روي عن مسروق قال :( سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : كلّ شيء إلاّ الجماع ).
وفي رواية أخرى :( إن مسروقاً ركب إلى عائشة فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته، فقالت عائشة : أبو عائشة مرحباً فأذنوا له، فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا استحي، فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت : له كل شيء إلا فرجها ).
الترجيح : ومن استعراض الأدلة يترجح لدينا المذهب الثاني، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري حيث قال :« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه ». والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالاحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه؟ ومن جهةٍ أخرى إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة والثاني فيه الحظر، قدّم ما فيه الحظر، كما قال علماء الأصول والله أعلم.
الحكم الثاني : ما هي كفارة من أتى امرأة وهي حائض؟
أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، واختلفوا فيمن فعل ذلك ماذا يجب عليه؟
فقال الجمهور :( مالك والشافعي وأبو حنيفة ) : يستغفر الله ولا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار.
وقال أحمد : يتصدق بدينار أو نصف دينار، لحديث ابن عباس