[ ١٦ ] مشروعية الطلاق في الإسلام
التحليل اللفظي
﴿ قرواء ﴾ : جمع قُرء بالفتح والضم، ويطلق في كلام العرب على ( الحيض ) وعلى ( الطهر ) فهو من الأضداد.
قال في « القاموس » :« والقَرْءُ بالفتح ويُضم : الحيض، والطهر والوقت، وأقرأت حاضت وطهرت، وجمع الطهر : قروء، وجمع الحيض : أقراء ».
وأصل القرء : الاجتماع وسمي الحيض قرءاً لاجتماع الدم في الرحم.
قال الأخفش :« أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت : قرأت » ومن مجيء القرء بمعنى ( الحيض ) قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش :« دعي الصلاة أيام أقرائك » أي أيام حيضك، وقول الشاعر :
له قروء كقروء الحائض... ومن مجيئه بمعنى ( الطهر ) قول الأعشى :
مورثة عزّاً وفي الحيّ رفعةً | لما ضاع فيها من قروء نسائكا |
والمعنى : أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص بالعدة.
﴿ دَرَجَةٌ ﴾ : الدرجة في اللغة المنزلة الرفيعة قال تعالى :﴿ هُمْ درجات عِندَ الله ﴾ [ آل عمران : ١٦٣ ] وسميت درجة تشبيها لها بالدرج الذي يرتقى به إلى السطح، ويقال لقارعة الطريق مدرجة لأنها تطوي منزلاً بعد منزل، وأصل ( درج ) بمعنى طوى يقال : درج القوم أي طَووا عمرهم وفنوا وفي الأمثال ( هو أكذب من دبّ ودرج ) أي أكذب الأحياء والأموات.
﴿ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ : أي منيع السلطان غالبٌ لا يٌغلَب، حكيم في أحكامه وأفعاله.
﴿ الطلاق ﴾ : الطلاق حلّ عقدة النكاح، وأصله الانطلاق والتخلية، يقال : ناقة طالق أي مهملة قد تركت في المرعى بلا قيد ولا راعي، فسميت المرأة المخلّى سبيلها طالقاً لهذا المعنى.
قال الراغب : أصل الطلاق التخليةُ من الوثاق يقال : أطلقتُ البعير من عقاله وطلّقته إذا تركته بلا قيد، ومنه استعير : طلّقتُ المرأة نحو خلّيتها فهي طالق أي مخلاّة عن حِبالَة النكاح، وطلّقه المريض أي خلاه قال الشاعر :
تطلّقه طوراً وطوراً تراجع... ﴿ تَسْرِيحٌ ﴾ : التسريح : إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض، وسرّح الماشية : أرسلها لترعى السرح وهو شجر له ثمر، ثم جعل لكل إرسالٍ في الرعي.
قال الراغب :« والتسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل، كالطلاق في كونه مستعاراً من إطلاق الإبل ».
﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ : أي قاربن إنهاء العدة، لأنه بعد انقضاء العدة لا سلطان للرجل عليها، والعرب تقول : بلغ البلد إذا شارف الوصول إليها.
قال الشوكاني :« البلوغ إلى الشيء : معناه الحقيقي الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلاّ مجازاً لعلاقة مع القرينة كما هنا، لأن المرأة إذا خرجت من العدة لم يبق للزوج عليها سبيل ».