وأما السنّة : فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلاً دخل المسجد فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبيّ ﷺ فردّ عليه السلام وقال :» ارجع فصلّ فإنك لم تصل « فصلّى ثم جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال : والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيره، فقال ﷺ :» إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثمّ فاعل ذلك في صلاتك كلها « ».
قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ) ويقوّي ما ذهبنا إليه، وما دلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن.
وأما حديث عبادة بن الصامت : فقد حملوه على نفي الكمال، لا على نفي الحقيقة، ومعناه عندهم ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولذلك قالوا : تصح الصلاة مع الكراهية، وقالوا هذا الحديث يشبه قوله ﷺ :« لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ».
وأما حديث أبي هريرة :( فهي خداج، فهي خداج... ) الخ فقالوا : فيه ما يدلّ لنا لأنّ ( الخداج ) الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان، لأنها لو لم تكن جائزة لما أُطلق عليها اسم النقصان، لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان للشيء الباطل الذي لم يثبت منه شيء.
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين : سردناها لك بإيجاز، وأنت إذا أمعنتَ النظر، رأيت أنّ ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلاً، وأقوى قيلاً، فإنّ مواظبته ﷺ على قراءتها في الفريضة والنفل، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أنه لا تجزئ الصلاة بدونها، وقد عضد ذلك الأحاديث الصريحة الصحيحة، والنبي ﷺ مهمته التوضيح والبيان، لما أجمل من معاني القرآن، فيكفي حجّة لفريضتها ووجوبها قولُه وفعله عليه السلام.
وممّا يؤيد رأي الجمهور ما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه قال :« كان رسول الله ﷺ يصلّي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليَيْن بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعنا الآية أحياناً، وكان يطوّل في الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح ».
وفي رواية :« ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ».
قال الطبري : يقرأ بأم القرأن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها.
قال القرطبي : والصحيح من هذه الأقوال، قولُ الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعةٍ لكل أحدٍ على العموم لقوله ﷺ :


الصفحة التالية
Icon