الحكم الرابع : ما المراد بالصعيد الطيب في الآية الكريمة؟
اختلف أهل اللغة في معنى الصعيد فقال بعضهم : إنه التراب، وقال بعضهم : إنه وجد الأرض تراباً كان أو غيره، وقال آخرون : هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس. وبناءً على هذا الاختلاف اللغوي اختلف الفقهاء فيما يصح به التيمم.
أ - فقال أبو حنيفة : يجوز التيمم بالتراب وبالحجر وبكل شيء من الأرض ولو لم يكن عليه تراب.
ب - قال الشافعي : بل لا بدّ من التراب الذي يلتصق بيده، فإذا لم يوجد التراب لم يصح التيمم.
حجة أبي حنيفة : احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد، والصعيد ما تصاعد من الأرض فقوله تعالى :﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ أي اقصدوا أرضاً طاهرة، فوجب أن يكون هذا القدر كافياً، واشترط تلميذه ( أبو يوسف ) أن يكون المتيمَم به تراباً أو رملاً.
حجة الشافعي : واحتج الشافعي من جهتين : الأول أن الله تعالى أوجب كون الصعيد طيباً، والأرض الطيبة هي التي تُنبت، بدليل قوله تعالى :﴿ والبلد الطيب يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ [ الأعراف : ٥٨ ] فوجب في التي لا تنبت أن لا تكون طيبة.
والثاني : أن الآية مطلقة هنا، ومقيدة في سورة المائدة بكلمة ( منه ) في قوله تعالى :﴿ فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ﴾ [ المائدة : ٦ ] وكلمة ( من ) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب.
الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبي عليه السلام به في قوله :« التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ».
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
١ - تحريم الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.
٢ - تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.
٣ - المريض والمسافر والمحدث حدثاً أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.
٤ - التراب طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.
٥ - التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.