.. قرئ :﴿ ولم تكن ﴾ بالتاء لأن الشهداء جماعة والجمهور بالياء ﴿ ولم يكن ﴾ قال أبو حيان وهو الفصيح.
٢- قوله تعالى :﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾ قرأ حفص والحسن ﴿ أربع ﴾ بالضم - وقرأ الجمهور ﴿ أربعَ ﴾ بالفتح نصباً على المصدر.
٣- قوله تعالى :﴿ لَعْنَتَ الله ﴾ و ﴿ أَنَّ غَضَبَ الله ﴾ بالتشديد وهي قراءة الجمهور وقرأ نافع ﴿ أنْ لعنةُ ﴾ و ﴿ غَضَبُ ﴾ بالتخفيف فتكون ﴿ أن ﴾ مخففة من أن الثقلة واسمها ضمير الشأن، ولكل وجه من وجوه القراءات سند من جهة الإعراب والله أعلم.
وجوه الإعراب
أولاً : قوله تعالى :﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ﴾. ( شهداء ) : اسم كان و ( لهم ) خبرها، و ( إلاّ ) أداة حصر، و ( أنفسُهم ) بدل من شهداء مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف.
ويصح أن تكون كان تامة والمعنى : ولم يوجد شهداء إلا أنفُسهم، فيكون ( شهداء ) فاعل، و ( أنفسُهم ) بدل من شهداء، ومثلها ( وإن كان ذو عسرة ) أي إن وجد ذو عسرة.
ثانياً : قوله تعالى :﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾.
( شهادة ) مبتدأ، و ( أربع ) خبره، كما تقول : صلاة العصر أربعُ ركعات. ويجوز أن يكون ( شهادة ) خبر لمبتدأ محذوف وتقديره : فالحكم شهادة أحدهم.
ثالثاً : قوله تعالى :﴿ والخامسة أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ ﴾.
( الخامسةُ ) مبتدأ، وجملة ( أنّ لعنتَ الله ) هي الخبر، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما تقدّم.
رابعاً : قوله تعالى :﴿ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله ﴾.
( أن تشهد ) أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ل ( يدرأ ) وتقديره : ويدرأ عنها العذاب شهادتها، وجملة ( إنه لمن الكاذبين ) في محل نصب ب ( تشهد ) إلاّ أنه كسرت الهمزة من ( أنّه ) لدخول اللام في الخبر.
خامساً : قوله تعالى :﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾.
قال أبو البركات ابن الأنباري : لم يذكر جواب ( لولا ) إيجازاً واختصاراً لدلالة الكلام عليه، وتقديره : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة، أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول : متى يجب اللعان؟
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تعترف بذلك ولم يرجع عن ريمه فقد شرع لهما اللعان ويجب اللعان في حالتين :
أ- الحالة الأولى : إذا رمى امرأته بالزنى كأن يقول لها : زنيتِ أو رأيتك تزنين وليس عنده أربعة شهود يشهدون بما رماها به، وإذا قال لها : يا زانية، فالجمهور أنه يلاعن خلافاً لمالك.
ب- الحالة الثانية : أن ينفي حملها منه فيقول : هذا الحمل ليس مني أو ينفي ولداً له منها.
الحكم الثاني : هل اللعان يمين أم شهادة؟
اختلف الفقهاء في اللعان هل هو يمين أم شهادة على مذهبين :
أ- المذهب الأول : أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة.
ب- المذهب الثاني : أنه يمين وليس بشهادة فيأخذ أحكام اليمين وهو مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ).
أدلة الأحناف :
١- استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى :﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله ﴾ وقالوا الملاعن يقول في لعانه : أشهد بالله فدل على أنه شهادة.


الصفحة التالية
Icon