الحكم السادس : النكول عن اللعان هل يوجب الحد؟
اختلف الفقهاء فيما إذ نكل أحد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه الحد؟ على مذهبين :
أ- مذهب الجمهور :( مالك والشافعي وأحمد ) أن الزوج إذا نكل عن اللعان فعليه ( حد القذف ) وإذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها ( حد الزنى ).
ب- وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه... وإذ نكلت المرأة حبست حتى تلاعن أو تقر بالزنى فيقام عليه حينئذ الحد.
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على وجوب الحد بأدلة نلخصها فيما يأتي :
أولاً : إن الله تعالى قال في أول السورة ﴿ والذين يَرْمُونَ المحصنات ﴾ [ النور : ٤ ] ثم عطف عليه حكم الأزواج فقال :﴿ والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فكما أن مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الجلد، فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أو الحد.
ثانياً : قوله تعالى :﴿ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب ﴾ لا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة، لنه الزوجة إن كات كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذاباً في الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا وهو المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى :﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين ﴾ [ النور : ٢ ] وهو حد الزنى.
ثالثاً : قالوا : ويؤيد هذا قول النبي ﷺ لخولة زوج هلال « الرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص في الباب. وقوله لهلال بن أمية :« البينة أو حد في ظهرك ».
أدلة أبي حنيفة :
واستدل أبو حنيفة رحمه الله بما يلي :
أولاً : قوله تعالى :﴿ والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ يُفهم منه أ ن الواجب في قذف الزوجات ( اللعان ) لا الحد وهذه الآية إمّا ناسخة لآية القذف، وإمَّا مخصّصة فلا يجب على كلا الحالين سوى ( اللعان ) فإذا امتنع الزوج حبس حتى يلاعن وإذا امتنعت الزوجة حبست حتى تلاعن.
ثانياً : إن المرأة إذا امتنعت لم تفعل شيئاً سوى أنها تركت اللعان وهذا الترك ليس ببينة على الزنى فلا يجوز رجمها لقوله عليه السلام :« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس ».
ثالثاً : النكول عن اللعان ليس بصريح في الإقرار فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنى وغيره لا يجوز إثبات الحد به.
قال العلامة الألوسي : في الانتصار لمذهب أبي حنيفة :( والعَجَبُ من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنى مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وإن كان عبداً فاسقاً.


الصفحة التالية
Icon