أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات اللاتي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كنَّ مسلمات لأن صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال ضرراً على أخلاقها ).
أقول : هذا الرأي وجيه وسديد وحبذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذاً لحافظن على أخلاقهن وآدابهن، وكفين شر هذا التقليد الأعمى للفاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة، التي غزتنا بها الحضارة المزيفة ( حضارة الغرب ) التي يسميها البعض حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي قذارة وفجارة ولقد أحسن من قال :
إيه عصر العشرين ظنوك عصراً | نيّرَ الوجهِ مسعد الإنسان |
لست ( نوراً ) بل أنت ( نارٌ ) وظلم | مذ جعلتَ الإنسان كالحيوان |
ظاهر قوله تعالى :﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن ﴾ أنه يشمل ( العبيد والإماء ) وبهاذ قال بعض العلماء وهو مذهب ( الشافعية ) ؛ فقد نصّ ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة ( وهو قول للشافعي أيضاً ) إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. وتأولوا الآية بأنها في حق الإماء فقط، واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال :( لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور ) يعني قوله تعالى :﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن ﴾ فإنها في الإماء دون العبيد. وعلَّلوا ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم، والشهوةُ متحققة فيهم فلا يجوز التكشف وإبداء الزينة أمامهم.
وقالوا إنما ذكر الإماء في الآية، لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار فلما ذكر الإماء زال الإشكال.
قال ابن عباس : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته ( وهذا مذهب مالك ).
ومما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله ما روي عن أنس « أن النبي ﷺ أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأسٌ إنما هو أبوك وغلامك ».
الحكم السابع : من هم أولة الإربة من الرجال؟
استثنت الآية الكريمة ﴿ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة ﴾ فسمحت للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم وهم الرجال البُله المغفّلون.