وفي مصنف عبد الزاق عن قتادة قال :( تسرت امرأة غلاما لها فذُكِرت لعمر، فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي ﷺ فقالوا تأوّلت كتاب الله تعالى تأويله. فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا، كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها ). (١)
وقد اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال :
١- أن المحكم هو المعمول به وهو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ المتروك العمل به. وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وروي أيضا عن قتادة والربيع والضحاك وقد رواه الطبري عنهم. ولفظ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه :(المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال :( وأخر متشابهات ) والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به ) (٢).
٢- أن المحكم ما أحكم الله فيه من أي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم عند التكرير في السور، ومثل لذلك بقصة موسى وتكررها مع اختلاف الألفاظ، قاله بد الرحمن بن زيد (٣).
(٢) تفسير الطبري ٣ / ١٧٢
(٣) المصدر السابق