الرابعة: إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا تسن الاستعاذة، وذلك بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا ولو ردا للسلام فإنه يستأنف الاستعاذة، وكذا لو كان القطع إعراضا عن القراءة ثم بدا له فعاد إليها فإنه يستعيذ. والله اعلم.
* * *
المبحث الثاني: في محلها:
هو قبل القراءة بالإجماع ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله، وإنما آفة العلم التقليد، فقد نسب إلى حمزة وأبى حاتم. ونقل عن أبى هريرة - رضي الله عنه - وابن سيرين وإبراهيم النخعى وحكى عن مالك. وذكر أنه مذهب داود بن على الظاهري وجماعته عملاً بظاهر الآية، وهو قوله تعالى: ( فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله ) قول على أن الاستعاذة بعد القراءة. وحكى قول آخر وهو الاستعاذة قبل وبعد. ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، ولا يصح شئ من هذا عمن نقل عنه ولا ما استدل به لهم.
أما حمزة وأبو حاتم فالذي ذكر ذلك عنهما هو أبو القاسم الهذلى إذ قال في كامله: قال حمزة في رواية ابن قلوقا : إنما يتعوذ بعد الفراغ من القرآن، قال : وبه قال أبو حاتم. أ هـ.
قال المحقق: أما رواية ابن قلوقا عن حمزة فهي منقطعة في الكامل، لا يصح إسنادها وكل من ذكر هذه الرواية عن حمزة من الأئمة كالحافظين أبى عمرو الداني وأبى العلاء الهمذانى وابن سوار وسبط الخياط وغيرهم لم يذكروا ذلك عنه ولا عرجوا عليه.
وأما أبو حاتم فإن الذين ذكروا روايته واختياره كابن سوار وابن مهران وأبى معشر الطبري والإمام أبى محمد النبوي وغيرهم لم يذكروا عنه شيئا ولا حكوه.