قال الزركشي: وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل؛ لأن الغُسالة قد تقع على الأرض.(٢٢)
وجزم القاضي حسين(٢٣) من الشافعية بامتناع الإحراق؛ لأنه خلاف الاحترام، وجزم النووي بالكراهة.(٢٤)
عن أبي موسى الأشعري أنه أُتي بكتاب، فقال: لولا أني أخاف أن يكون فيه ذكر الله ؟ لأحرقته.(٢٥)
وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يُحرق، بل يُحفر له في الأرض، ويدفن.
قال الزركشي: ونُقل عن أحمد أيضًا، وقد يتوقف فيه؛ لتعرضه للوطء بالأقدام.(٢٦)
والذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال قول من رأى إحراقها بالنار؛ لأنه فعل الصحابة ؟، ولم يخالف في ذلك أحدٌ منهم، ولو أن بعضهم كره الإحراق لنُقل إلينا.
وقد مرَّ بنا قريبًا الآثار التي فيها تحريق الصحف في زمن عثمان ؟، والتي فيها رضى الصحابة جميعًا بِما صنع.
(١) رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (٨/٦٢٦) ح ٤٩٨٧.
(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٨/٦٣٦).
(٣) كتاب المصاحف ص ٢٧.
(٤) كتاب المصاحف ص ٢٩.
(٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٨/٦٣٦).
(٦) كتاب المصاحف لابن أبي داود، باب انتزاع عثمان ؟ المصاحف، ص ٤٣.
(٧) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف ص ٣٠. وقال الحافظ ابن حجر: بإسنادٍ صحيح. فتح الباري (٨/٦٣٤).
(٨) رواه الداني في المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار ص ١٨، ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف، ص ١٩، ولفظه: ولم ينكر ذلك منهم أحدٌ.
(٩) رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (٨/٦٢٦) ح ٤٩٨٧.
(١٠) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، باب جمع أبي بكر الصديق القرآن ص ١٦، وعند الطحاوي: وَحَلَفَ لَهَا لَيَرُدَّنَّ الصَّحِيفَةَ إلَيْهَا. تأويل مشكل الآثار، باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ؟ مِنْ قَوْلِهِ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. (٤/١٩٣).


الصفحة التالية
Icon